المطالب العالية 2112
باب الأيمان والنذور
اعرض الإسناد
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو فَرْوَةَ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْمٍ اللَّخْمِيُّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ - وَلَقِيَهُ - قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ذَوْدًا عَلَى صَنَمٍ مِنْ أَصْنَامِ الْجَاهِلِيَّةِ ؟ قَالَ ﷺ: « أَوْفِ بِنَذْرِكَ، وَلَا تَأْثَمْ رَبَّكَ ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ تَعَالَى، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ».
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.