دليل

المطالب العالية 1408

باب الأمر بحج الذراري والرقيق ووجوبه عليهم إذا بلغوا

اعرض الإسناد

وَقَالَ الْحَارِثُ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ ؓ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

لَوْ أَنَّ مَمْلُوكًا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ، كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلَوْ أَنَّ أَعْرَابِيًّا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ، كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إِذَا هَاجَرَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلَوْ أَنَّ صَغِيرًا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ، كَانَتْ عَلَيْهِ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا عَقَلَ، إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.