المطالب العالية 2074
باب الجمع بين الأختين بملك اليمين والمرأة وبنتها بملك اليمين
اعرض الإسناد
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، قَالَ:
قَالَ عَلِيٌّ ؓ: « سَلُونِي فَإِنَّكُمْ لَا تَسْأَلُونَ مِثْلِي، وَلَنْ تَسْأَلُوا مِثْلِي ». فَقَالَ ابْنُ الْكَوَّاءِ: أَخْبِرْنَا عَنِ الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ، وَعَنِ ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ؟ فَقَالَ: سَلْ عَمَّا يَعْنِيكَ، فَإِنَّكَ ذَاهِبٌ فِي التِّيهِ. فَقَالَ: إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَمَّا لَا نَعْلَمُهُ، فَأَمَّا مَا نَعْلَمُ فَإِنَّا لَا نَسْأَلُ عَنْهُ. قَالَ: « أَمَّا الْأُخْتَانِ الْمَمْلُوكَتَانِ فَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَلَا آمُرُ بِهِ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ، وَلَا أَفْعَلُهُ أَنَا وَلَا أَهْلُ بَيْتِي ».
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.