دليل

المطالب العالية 2073

باب الجمع بين الأختين بملك اليمين والمرأة وبنتها بملك اليمين

اعرض الإسناد

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ:

إِنَّ ابْنَ الْكَوَّاءِ سَأَلَ عَلِيًّا ؓ عَنِ الْأَمَتَيْنِ الْأُخْتَيْنِ، فَقَالَ: « أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَلَا أَفْعَلُهُ أَنَا، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، وَلَا أُحِلُّهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ ».

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.