المطالب العالية 2073
باب الجمع بين الأختين بملك اليمين والمرأة وبنتها بملك اليمين
اعرض الإسناد
قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ:
إِنَّ ابْنَ الْكَوَّاءِ سَأَلَ عَلِيًّا ؓ عَنِ الْأَمَتَيْنِ الْأُخْتَيْنِ، فَقَالَ: « أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَلَا أَفْعَلُهُ أَنَا، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، وَلَا أُحِلُّهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ ».
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.