MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17317

ما قالوا في الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قُلْتُ:

يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ تَنَوَّقُ [١]فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا ؟ قَالَ: عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ قُلْتُ: نَعَمِ، ابْنَةُ [٢]حَمْزَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ [٣]أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا