مصنف ابن أبي شيبة 17316
ما قالوا في الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ: إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ [١]مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه