دليل

المطالب العالية 2037

باب إمضاء الطلاق في الهزل

اعرض الإسناد

قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، بَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ؓ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

« لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ: الطَّلَاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْعَتَاقِ. فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.