المطالب العالية 2037
باب إمضاء الطلاق في الهزل
اعرض الإسناد
قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، بَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ؓ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
« لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ: الطَّلَاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْعَتَاقِ. فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- المباركفوري
إسناده منقطع
في المطالب العالية, ص 2037 - ابن حجر
فيه ابن لهيعة
في المطالب العالية, ص 2037 - ابن حجر
هذا منقطع
في المطالب العالية, ص 2037
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Bulughul Maram 1088{ لَا يَجُوزُ اَللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ: اَلطَّلَاقُ, وَالنِّكَاحُ, وَالْعِتَاقُ, فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدَ وَجَبْنَ }
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابيت 32 هـ ، أو : 34 هـ ، أو : 45 هـ
- عنثقةت 132هـ أو 134 هـ أو 135 هـ أو 136 هـ
- بناصدوق ، خلط بعد احتراق كتبه ، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهمات 173 هـ ، أو 174 هـ ، وقيل 170 هـ ، وقيل 175 هـ
- حدثناثقةت 206 هـ ، أو 207 هـ ، وقيل : 209 هـ
- ت 279هـ أو 282هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com