المطالب العالية 2037
باب إمضاء الطلاق في الهزل
اعرض الإسناد
قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، بَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ؓ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
« لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ: الطَّلَاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْعَتَاقِ. فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.