مصنف ابن أبي شيبة 18715
من قال ليس في الطلاق والعتاق لعب وقال هو له لازم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ: النِّكَاحُ [وَالطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ] [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه