دليل

المطالب العالية 2038

باب إمضاء الطلاق في الهزل

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ؓ، قَالَ:

كَانَ الرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَيَقُولُ: كُنْتُ لَاعِبًا، وَيُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ وَيَقُولُ: كُنْتُ لَاعِبًا، وَيُزَوِّجُ ابْنَتَهُ وَيَقُولُ: كُنْتُ لَاعِبًا. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « ثَلَاثٌ مَنْ قَالَهُنَّ لَاعِبًا فَهُنَّ جَائِزَاتٌ عَلَيْهِ: الطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقُ، وَالنِّكَاحُ ». فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ: وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللهِ هُزُوًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.