MajelisNoteدليل

بلوغ المرام 1088

اعرض الإسناد

وَلِلْحَارِثِ اِبْنِ أَبِي أُسَامَةَ: مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ رَفَعَهُ:

{ لَا يَجُوزُ اَللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ: اَلطَّلَاقُ, وَالنِّكَاحُ, وَالْعِتَاقُ, فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدَ وَجَبْنَ }

حواشٍ

  • انظر ما قبله. وفي " الأصل " تفصيل لطرق وشواهد الحديث.

  • وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Al-Mathalib al-'Aliyah 2037« لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ: الطَّلَاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْعَتَاقِ. فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا