دليل

المطالب العالية 1957

باب الترغيب في النكاح

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ:

إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي أَشْيَاءَ يُؤْجَرُ فِيهَا الرَّجُلُ، حَتَّى فِي غَشَيَانِ أَهْلِهِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ وَهِيَ شَهْوَتُهُ يَقْضِيهَا ؟ قَالَ ﷺ: « أَرَأَيْتُمْ لَوْ كَانَ حَرَامٌ، أَلَيْسَ كَانَ يُؤْزَرُ ؟ »، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: « فَكَذَلِكَ يُؤْجَرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.