المطالب العالية 1957
باب الترغيب في النكاح
اعرض الإسناد
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ:
إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي أَشْيَاءَ يُؤْجَرُ فِيهَا الرَّجُلُ، حَتَّى فِي غَشَيَانِ أَهْلِهِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ وَهِيَ شَهْوَتُهُ يَقْضِيهَا ؟ قَالَ ﷺ: « أَرَأَيْتُمْ لَوْ كَانَ حَرَامٌ، أَلَيْسَ كَانَ يُؤْزَرُ ؟ »، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: « فَكَذَلِكَ يُؤْجَرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.