مسند الطيالسي 473
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، سَمِعَ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ، يُحَدِّثُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي أَشْيَاءَ يُؤْجَرُ فِيهَا الرَّجُلُ حَتَّى فِي غِشْيَانِهِ أَهْلَهُ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ وَهِيَ شَهْوَتُهُ يَقْضِيهَا ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ كَانَ فِي حَرَامٍ أَلَيْسَ كَانَ يُؤْزَرُ ؟ " قَالُوا: بَلَى، قَالَ: " فَكَذَلِكَ يُؤْجَرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.