دليل

المطالب العالية 1958

باب الترغيب في النكاح

اعرض الإسناد

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَبَّأَ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:

اجْتَمَعَ نَفَرٌ، فَقَالُوا: لَوْ بَعَثْنَا إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلْنَاهُنَّ عَنْ أَخْلَاقِهِ ﷺ. فَبَعَثُوا إِلَيْهِنَّ، فَقُلْنَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي، وَيَنَامُ، وَيَصُومُ، وَيُفْطِرُ، وَيَنْكِحُ النِّسَاءَ. قَالُوا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَقُومُ اللَّيْلَ وَلَا أَنَامُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ النَّهَارَ وَلَا أُفْطِرُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَدَعُ النِّسَاءَ لَا آتِيهِنَّ ; فَإِنَّ فِيهِنَّ شُغْلًا. فَاطَّلَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ: « مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَسَّسُونَ عَلَى شَأْنِ نَبِيِّهِمْ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا بِهِ رَغِبُوا عَنْهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ كَذَا، وَبَعْضُهُمْ كَذَا ؟ »، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَكِنِّي أَنَامُ وَأَقُومُ، وَأُفْطِرُ وَأَصُومُ، وَأَنْكِحُ ; فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.