مسند البزار 3924
أبو الأسود الديلي عنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: نَا وَاصِلٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ؓ قَالَ:
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ أَصْحَابُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ قَالَ: أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَتَصَدَّقُونَ مِنْهُ ؟ إِنَّ كُلَّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلَّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلَّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلَّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ - أَوْ قَالَ: فِي مُبَاضَعَةِ أَحَدِكُمْ أَهْلَهُ صَدَقَةٌ - " قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ يَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَرَامِ، أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ ؟ " فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الدارقطني
يرويه واصل مولى أبي عيينة واختلف عنه فرواه مهدي بن ميمون عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود عن أبي ذر ورواه هشام بن حسان وحماد بن زيد وعباد بن عباد المهلبي عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر وقول مهدي هو الصحيح
في مسند البزار, ص 3924
الرواة
- عنالصحابيت 31 هـ ، أو : 32 هـ
- عنثقة فاضلت 69 هـ
- عنثقة فصيح ، وكان يرسلت 89 هـ ، وقيل : 129 هـ وفيه نظر ، وقيل : في حدود 120 هـ
- عنصدوق .ت 120 هـ
- ناصدوق عابدت 121 هـ : 130 هـ
- ناثقة ثبت ، فقيه.ت 177 هـ ، وقيل 179 هـ
- حدثناثقةت 248هـ ، وقيل : بعد 250هـ
- ت 291 هـ أو 292 هـ أو 294 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com