دليل

المطالب العالية 1941

باب التحريض على نكاح ذات الدين وغبطة من له زوجة مؤمنة

اعرض الإسناد

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَيَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ قَالَا:

« تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِجِمَالِهَا، وَمَالِهَا، وَحَسَبِهَا، وَدِينِهَا ; فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ وَالْخُلُقِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.