المطالب العالية 1941
باب التحريض على نكاح ذات الدين وغبطة من له زوجة مؤمنة
اعرض الإسناد
قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَيَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ قَالَا:
« تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِجِمَالِهَا، وَمَالِهَا، وَحَسَبِهَا، وَدِينِهَا ; فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ وَالْخُلُقِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.