مصنف ابن أبي شيبة 17432
ما ينكح وأفضل ما ينكح عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ رَفَعَهُ قَالَ:
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى دِينِهَا وَخُلُقِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا، أَيْنَ بِكَ عَنْ ذَاتِ [الدِّينِ وَالْخُلُقِ] [١]، تَرِبَتْ يَمِينُكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه