MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17432

ما ينكح وأفضل ما ينكح عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ رَفَعَهُ قَالَ:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى دِينِهَا وَخُلُقِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا، أَيْنَ بِكَ عَنْ ذَاتِ [الدِّينِ وَالْخُلُقِ] [١]، تَرِبَتْ يَمِينُكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا