MajelisNoteدليل

مسند أبي يعلى 1012

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

" تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إِحْدَى خِصَالٍ ثَلَاثٍ: عَلَى مَالِهَا، عَلَى جَمَالِهَا، عَلَى دِينِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ وَالْخُلُقِ، تَرِبَتْ يَمِينُكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. له ولأبيه صحبةت ⁧63 هـ أو 64 هـ أو 65 هـ أو 74 هـ⁩
    عن
  2. مقبولة ، ويقال : لها صحبة
    عن
  3. ثقةت ⁧140 هـ ، وأرخه ابن سعد بعد 140 هـ⁩
    عن
  4. صدوق ، رمي بالتشيعت ⁧171 هـ : 180 هـ⁩
    حدثني
  5. صدوق يتشيع ، وله أفراد.ت ⁧213 هـ ، أو 214 هـ.⁩
    حدثنا
  6. ثقة حافظ ، صاحب تصانيفت ⁧235 هـ ، أو 234 هـ⁩
    حدثنا

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا