دليل

المطالب العالية 1942

باب التحريض على نكاح ذات الدين وغبطة من له زوجة مؤمنة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ يَرْوِيهِ، قَالَ:

« خَيْرُ فَائِدَةٍ اسْتَفَادَهَا الْمُسْلِمُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ امْرَأَةٌ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا، وَتَحْفَظُهُ فِي مَالِهِ وَنَفْسِهَا إِذَا غَابَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.