المطالب العالية 1942
باب التحريض على نكاح ذات الدين وغبطة من له زوجة مؤمنة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ يَرْوِيهِ، قَالَ:
« خَيْرُ فَائِدَةٍ اسْتَفَادَهَا الْمُسْلِمُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ امْرَأَةٌ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا، وَتَحْفَظُهُ فِي مَالِهِ وَنَفْسِهَا إِذَا غَابَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.