دليل

المطالب العالية 1882

باب شؤم المرأة

اعرض الإسناد

قَالَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ:

قِيلَ لِعَائِشَةَ ؓ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ؓ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ ». فَقَالَتْ عَائِشَةُ ؓ: لَمْ يَحْفَظْ أَبُو هُرَيْرَةَ ؓ ; لِأَنَّهُ دَخَلَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ ! يَقُولُونَ: الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ ». فَسَمِعَ آخِرَ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَسْمَعْ أَوَّلَهُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.