دليل

المطالب العالية 1883

باب نكاح المحرم

اعرض الإسناد

قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا أَبِي، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَأَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا حَدَّثَهُمْ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، يَعْنِي مَيْمُونَةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يُنْكِرَانِ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.