دليل

المطالب العالية 1876

باب الصداق والترغيب فيه

اعرض الإسناد

وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّ خَالَتَهُ أَخْبَرَتْهُ، عَنِ امْرَأَةٍ وَهِيَ مُصَدَّقَةٌ، قَالَتْ:

بَيْنَمَا أَبِي فِي غَزَاةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَدْ رَمِضُوا، فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ يُعْطِينِي نَعْلَيْهِ وَأُنْكِحُهُ أَوَّلَ ابْنَةٍ تَلِدُ لِي ؟ فَخَلَعَ أَبِي نَعْلَيْهِ فَأَلْقَاهُمَا إِلَيْهِ، فَوُلِدَ لِلرَّجُلِ جَارِيَةٌ فَبَلَغَتْ، فَقَالَ أَبِي: اجْمَعْ إِلَيَّ أَهْلِي، فَقَالَ: هَلُمَّ الصَّدَاقَ، فَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لَا أَزِيدُكَ عَلَى مَا أَعْطَيْتُكَ، لِلنَّعْلَيْنِ. فَقَالَ: آللهِ، لَا أُعْطِيكَهَا إِلَّا بِصَدَاقٍ. فَأَتَى أَبِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: « أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ ؟ تَدَعُهَا فَلَا تَحْنَثُ، وَلَا تُحْنِثُ صَاحِبَكَ ». فَتَرَكَهَا أَبِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.