المطالب العالية 1877
باب الخيار في النكاح
اعرض الإسناد
قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ، قَالَ: « هِيَ امْرَأَتُهُ ; إِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.