دليل

المطالب العالية 1877

باب الخيار في النكاح

اعرض الإسناد

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ، قَالَ: « هِيَ امْرَأَتُهُ ; إِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.