السنن الكبرى للبيهقي 13936
جماع أبواب اجتماع الولاة وأولاهم وتفرقهم وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان وغ
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مِقْسَمٍ - وَهُوَ ابْنُ ضَبَّةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي سَارَّةُ بِنْتُ مِقْسَمٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ، قَالَتْ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ وَهُوَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ، وَأَنَا مَعَ أَبِي، وَبِيَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ دِرَّةٌ كَدِرَّةِ الْكُتَّابِ، فَسَمِعْتُ الْأَعْرَابَ وَالنَّاسَ يَقُولُونَ الطَّبْطَبِيَّةَ الطَّبْطَبِيَّةَ، فَدَنَا مِنْهُ أَبِي، فَأَخَذَ بِقَدَمِهِ، وَأَقَرَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ، قَالَتْ: فَمَا نَسِيتُ طُولَ إِصْبَعِ قَدَمِهِ السَّبَّابَةِ عَلَى سَائِرِ أَصَابِعِهِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ: إِنِّي شَهِدْتُ جَيْشَ عِثْرَانَ، قَالَتْ: فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ ذَلِكَ الْجَيْشَ، فَقَالَ طَارِقُ بْنُ الْمُرَقِّعِ: مَنْ يُعْطِينِي رُمْحًا بِثَوَابِهِ ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: وَمَا ثَوَابُهُ ؟ قَالَ: أُزَوِّجُهُ أَوَّلَ ابْنَةٍ تَكُونُ لِي، قَالَ: فَأَعْطَيْتُهُ رُمْحِي، ثُمَّ تَرَكْتُهُ حَتَّى وُلِدَ لَهُ ابْنَةٌ وَبَلَغَتْ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: جَهِّزْ إِلَيَّ أَهْلِي، قَالَ: لَا وَاللهِ، لَا أُجَهِّزُهَا حَتَّى تُحْدِثَ صَدَاقًا غَيْرَ ذَلِكَ، فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَفْعَلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: وَبِقَرْنِ أَيِّ النِّسَاءِ هِيَ ؟ قُلْتُ: قَدْ رَأَتِ الْقَتِيرَ، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: دَعْهَا، لَا خَيْرَ لَكَ فِيهَا، قَالَ: فَرَاعَنِي ذَلِكَ، وَنَظَرَ إِلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: لَا تَأْثَمُ وَلَا يَأْثَمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.