دليل

المطالب العالية 1699

باب ما نهى عنه من البيوع

اعرض الإسناد

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ:

لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؓ يَقُولُ: حَتَّى تُطْعَمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.