المطالب العالية 1699
باب ما نهى عنه من البيوع
اعرض الإسناد
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ:
لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؓ يَقُولُ: حَتَّى تُطْعَمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.