دليل

المطالب العالية 1698

باب ما نهى عنه من البيوع

اعرض الإسناد

قَالَ أَبُو يَعْلَى: ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

إِنَّ الشَّرُودَ يُرَدُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.