دليل

المطالب العالية 1690

باب ما نهى عنه من البيوع

اعرض الإسناد

قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ ؓ قَالَ:

لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَهَاهُ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ شَرْطٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.