دليل

المطالب العالية 1689

باب ما نهى عنه من البيوع

اعرض الإسناد

إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الْأَعْوَرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ:

أَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ ؓ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ؓ يَسْأَلُهُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي أَرْضِ الْعَجَمِ وَشِرَائِهَا وَكِرَائِهَا، فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ؓ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ أَرْضِ الْعَجَمِ وَشِرَائِهَا وَكِرَائِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.