السنن الكبرى للبيهقي 11033
جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ
نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ، وَنَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَنَهَى عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.