دليل

المطالب العالية 1691

باب ما نهى عنه من البيوع

اعرض الإسناد

وَقَالَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ - هُوَ ابْنُ الرَّبِيعِ - وَسَلَّامٌ - هُوَ أَبُو الْأَحْوَصِ - عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

ثَمَنُ الْكَلْبِ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.