مصنف عبد الرزاق 14283
باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ تَضْمَنْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.