دليل

المطالب العالية 1645

باب المزارعة

اعرض الإسناد

وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ؓ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الزَّرْعِ وَالْإِجَارَةِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ أَرْضًا أَوْ تُعَارَ. قَالَ: فَأَعَارَ أَبِي أَرْضًا فَزَرَعَهَا، وَبَنَى فِيهَا بَيْتًا، فَرَكِبَ أَبِي يَوْمًا فَرَأَى الْبُنْيَانَ، فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ قَالَ: بَنَى الَّذِي أَعَرْتَهُ أَرْضَكَ، فَقَالَ: أَعِوَضًا مِمَّا أَعَرْتُهُ ؟ فَأَمَرَ بِالْبُنْيَانِ فَهُدِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.