مصنف ابن أبي شيبة 21675
من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَالْإِجَارَةِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ أَرْضًا أَوْ يُعَارَ، ثُمَّ قَالَ: أَعَارَ أَبِي أَرْضًا مِنْ رَجُلٍ، فَزَرَعَهَا وَبَنَى فِيهَا بُنْيَانًا. فَخَرَجَ إِلَيْهَا، فَرَأَى الْبُنْيَانَ، فَقَالَ: مَنْ بَنَى هَذَا ؟ فَقَالُوا: فُلَانُ الَّذِي أَعَرْتَهُ. فَقَالَ: أَعِوَضٌ مِمَّا أَعْطَيْتُهُ ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: لَا أَبْرَحُ حَتَّى تَهْدِمُوهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه