دليل

المطالب العالية 1644

باب المزارعة

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ، قَالَ:

بَعَثَنِي عَمِّي مَعَ غُلَامٍ لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي الْمُزَارَعَةِ ؟ فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ؓ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا، حَتَّى حَدَّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ؓ فِيهَا حَدِيثًا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى بَنِي حَارِثَةَ، فَرَأَى زَرْعًا فِي أَرْضِ ظُهَيْرٍ، فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ أَرْضَ ظُهَيْرٍ ؟ فَقَالُوا: إِنَّهُ لَيْسَ لِظُهَيْرٍ. قَالَ: أَلَيْسَتْ أَرْضَ ظُهَيْرٍ ؟ قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنَّهُ زَارَعَ فُلَانًا، فَقَالَ: رُدُّوا عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ، وَخُذُوا زَرْعَكُمْ. قَالَ رَافِعٌ ؓ: فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا، وَرَدَدْنَا عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.