دليل

المطالب العالية 1407

باب الأمر بحج الذراري والرقيق ووجوبه عليهم إذا بلغوا

اعرض الإسناد

وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنِي الْمُنْكَدِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِيهِ

أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: أَتَحُجُّ بِالصِّبْيَانِ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، أَعْرِضُهُمْ لِلهِ تَعَالَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.