دليل

المطالب العالية 126

باب المسح على الخفين

اعرض الإسناد

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَرِيمَ بْنِ الْأَسْعَدِ الْخَارِفِيِّ قَالَ:

رَأَيْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ؓ، وَقَدْ كَانَ خَدَمَ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ. قَالَ: « ثُمَّ أَتَى دِجْلَةَ وَعَلَيْهِ خُفَّانِ رَنْدَجَانِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ مَرَّةً، وَقَالَ هَكَذَا بِكَفِّهِ بِأَصَابِعِهِ عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.