المطالب العالية 126
باب المسح على الخفين
اعرض الإسناد
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَرِيمَ بْنِ الْأَسْعَدِ الْخَارِفِيِّ قَالَ:
رَأَيْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ؓ، وَقَدْ كَانَ خَدَمَ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ. قَالَ: « ثُمَّ أَتَى دِجْلَةَ وَعَلَيْهِ خُفَّانِ رَنْدَجَانِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ مَرَّةً، وَقَالَ هَكَذَا بِكَفِّهِ بِأَصَابِعِهِ عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.