السنن الكبرى للبيهقي 1411
جماع أبواب المسح على الخفين
اعرض الإسناد
( فِيمَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ شَوْذَبٍ الْمُقْرِي، بِوَاسِطٍ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ:
رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ وَمَسَحَ ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمَيْنِ لَرَأَيْتُ أَنَّ أَسْفَلَهُمَا أَوْ بَاطِنَهُمَا أَحَقُّ بِذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.