دليل

المطالب العالية 127

باب المسح على الخفين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ يَرِيمَ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ:

« رَأَيْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ؓ بَالَ ثُمَّ أَتَى دِجْلَةَ فَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ مَرَّةً، وَقَالَ: هَكَذَا بِكَفِّهِ بِأَصَابِعِهِ عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.