المطالب العالية 127
باب المسح على الخفين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ يَرِيمَ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ:
« رَأَيْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ؓ بَالَ ثُمَّ أَتَى دِجْلَةَ فَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ مَرَّةً، وَقَالَ: هَكَذَا بِكَفِّهِ بِأَصَابِعِهِ عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.