مصنف ابن أبي شيبة 183
فِي المسح على القدمين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
نص إضافيلَوْ كَانَ الدِّينُ بِرَأْيٍ كَانَ بَاطِنُ الْقَدَمَيْنِ أَحَقَّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا؛ وَلَكِنْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ ظَاهِرَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.