دليل

المطالب العالية 120

باب استحباب عدم الاستعانة في الطهور

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، ثَنَا النَّضْرُ يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَبُو الْجَنُوبِ قَالَ:

رَأَيْتُ عَلِيًّا ؓ يَسْتَقِي مَاءً لِوُضُوئِهِ، فَبَادَرْتُهُ أَسْتَقِي لَهُ، فَقَالَ: مَهْ يَا أَبَا الْجَنُوبِ ; فَإِنِّي رَأَيْتُ عُمَرَ ؓ يَسْتَقِي مَاءً لِوُضُوئِهِ فَبَادَرْتُهُ أَسْتَقِي لَهُ فَقَالَ: مَهْ يَا أَبَا الْحَسَنِ ; فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتَقِي مَاءً لِوُضُوئِهِ فَبَادَرْتُ أَسْتَقِي لَهُ فَقَالَ: « مَهْ يَا عُمَرُ ; فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَشْرَكَنِي فِي طُهُورِي أَحَدٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.