دليل

المطالب العالية 119

باب استحباب عدم الاستعانة في الطهور

اعرض الإسناد

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ هُوَ الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، أَنَّ أَبَا حَمْزَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ:

« وَلَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَكِلُ صَدَقَتَهُ إِلَى غَيْرِ نَفْسِهِ، حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَضَعُهَا فِي يَدِ السَّائِلِ، وَلَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَكِلُ وُضُوءَهُ إِلَى غَيْرِ نَفْسِهِ، حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يُهَيِّئُ وُضُوءَهُ لِنَفْسِهِ حِينَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.