دليل

المطالب العالية 121

باب المسح على الخفين

اعرض الإسناد

قَالَ إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي مُنْذِرٌ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؓ قَالَ:

مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأُ وَهُوَ يَغْسِلُ خُفَّيْهِ، فَقَالَ ﷺ بِيَدِهِ هَكَذَا: « إِنَّمَا أُمِرْتَ بِالْمَسْحِ »، وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِ كَفَّيْهِ عَلَى خُفَّيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.