المطالب العالية 121
باب المسح على الخفين
اعرض الإسناد
قَالَ إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي مُنْذِرٌ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؓ قَالَ:
مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأُ وَهُوَ يَغْسِلُ خُفَّيْهِ، فَقَالَ ﷺ بِيَدِهِ هَكَذَا: « إِنَّمَا أُمِرْتَ بِالْمَسْحِ »، وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِ كَفَّيْهِ عَلَى خُفَّيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.