دليل

المطالب العالية 1105

باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

اعرض الإسناد

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ هُوَ أَخُوهُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ:

إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ؓ كَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءً قَالَ: هَلْ لَكَ مَالٌ ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَدِّ زَكَاتَهُ، فَإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قَالَ: لَا تُزَكِّهِ، يَعْنِي مَالَ الْعَطَاءِ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.