المطالب العالية 1104
باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
اعرض الإسناد
إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - ؓ
أَنَّهُ أَعْطَى جَابِرًا ؓ عِدَّةً كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: وَأَزِيدُكَ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.