دليل

المطالب العالية 1104

باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

اعرض الإسناد

إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - ؓ

أَنَّهُ أَعْطَى جَابِرًا ؓ عِدَّةً كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: وَأَزِيدُكَ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.