موطأ مالك 37-4
باب الأَمْرِ بِالْوَصِيَّةِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أنَّهُ قالَ:
جاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي عامَ حَجَّةِ الوَداعِ. مِن وجَعٍ اشْتَدَّ بِي. فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الوَجَعِ ما تَرى. وأنا ذُو مالٍ. ولا يَرِثُنِي إلّا ابْنَةٌ لِي. أفَأتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مالِي؟ قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا»، فَقُلْتُ: فالشَّطْرُ؟ قالَ: «لا»، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثِيرٌ، إنَّكَ أنْ تَذَرَ ورَثَتَكَ أغْنِياءَ، خَيْرٌ مِن أنْ تَذَرَهُمْ عالَةً يَتَكَفَّفُونَ النّاسَ. وإنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِها وجْهَ اللَّهِ، إلّا أُجِرْتَ. حَتّى ما تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأتِكَ» قالَ، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ أأُخَلَّفُ بَعْدَ أصْحابِي؟ فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ، فَتَعْمَلَ عَمَلًا صالِحًا، إلّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً ورِفْعَةً، ولَعَلَّكَ أنْ تُخَلَّفَ حَتّى يَنْتَفِعَ بِكَ أقْوامٌ ويُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أمْضِ لِأصْحابِي هِجْرَتَهُمْ، ولا تَرُدَّهُمْ عَلى أعْقابِهِمْ. لَكِنِ البائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ. يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أنْ ماتَ بِمَكَّةَ»
حواشٍ
قالَ يَحْيى: سَمِعْتُ مالِكًا يَقُولُ: فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِ مالِهِ لِرَجُلٍ. ويَقُولُ غُلامِي يَخْدُمُ فُلانًا ما عاشَ. ثُمَّ هُوَ حُرٌّ. فَيُنْظَرُ فِي ذَلِكَ، فَيُوجَدُ العَبْدُ ثُلُثَ مالِ المَيِّتِ. قالَ: «فَإنَّ خِدْمَةَ العَبْدِ تُقَوَّمُ، ثُمَّ يَتَحاصّانِ. يُحاصُّ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ بِالثُّلُثِ بِثُلُثِهِ. ويُحاصُّ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ بِخِدْمَةِ العَبْدِ. بِما قُوِّمَ لَهُ مِن خِدْمَةِ العَبْدِ، فَيَأْخُذُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما مِن خِدْمَةِ العَبْدِ، أوْ مِن إجارَتِهِ، إنْ كانَتْ لَهُ إجارَةٌ، بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. فَإذا ماتَ الَّذِي جُعِلَتْ لَهُ خِدْمَةُ العَبْدِ ما عاشَ، عَتَقَ العَبْدُ» قالَ: وسَمِعْتُ مالِكًا يَقُولُ، فِي الَّذِي يُوصِي فِي ثُلُثِهِ فَيَقُولُ لِفُلانٍ كَذا وكَذا ولِفُلانٍ كَذا وكَذا يُسَمِّي مالًا مِن مالِهِ فَيَقُولُ ورَثَتُهُ قَدْ زادَ عَلى ثُلُثِهِ: «فَإنَّ الوَرَثَةَ يُخَيَّرُونَ بَيْنَ أنْ يُعْطُوا أهْلَ الوَصايا وصاياهُمْ ويَأْخُذُوا جَمِيعَ مالِ المَيِّتِ وبَيْنَ أنْ يَقْسِمُوا لِأهْلِ الوَصايا ثُلُثَ مالِ المَيِّتِ فَيُسَلِّمُوا إلَيْهِمْ ثُلُثَهُ فَتَكُونُ حُقُوقُهُمْ فِيهِ إنْ أرادُوا بالِغًا ما بَلَغَ»
الأحكام بحسب قائلها
| مالك بن أنس | صحيح | hadithunlocked |
|---|---|---|
| سليم الهلالي | صحيح | fawazahmed0 |
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن عبد البرّ
هذا حديث لا يختلف في صحة إسناده
في موطأ مالك, ص 1395 - الدارقطني
يرويه الزهري وهو صحيح عنه ورواه سعد بن إبراهيم فاختلف عنه فيه فرواه الثوري عن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه وقال مسعر عن سعد حدثني بعض آل سعد عن سعد وهو صحيح عن عامر بن سعد عن أبيه من رواية الزهري ومن رواية سعد بن إبراهيم
في موطأ مالك, ص 1395 - ابن عبد البرّ
هذا حديث قد اتفق أهل العلم على صحة إسناده وجعله جمهور الفقهاء أصلا في مقدار الوصية وأنه لا يتجاوز بها الثلث إلا أن في بعض ألفاظه اختلافا عند نقلته
في موطأ مالك, ص 1395
روايات أخرى للحديث
صحيح مسلم 1628cصحيح مسلم 1628iسنن النسائي 3630سنن النسائي 3632مصنف ابن أبي شيبة 31559مسند أبي يعلى 833
الرواة
- عنأحد العشرة ، وأول من رمى بسهم في سبيل اللهت 50 هـ أو 51 هـ أو 54 هـ ، وقيل: 56 هـ ، وقيل: 57 هـ ، وقيل:58 هـ . والثاني أشهر
- عنثقةت 103 هـ ، أو : 104 هـ ، ويقال : 96 هـ
- عنالفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبتهت قال ضمرة بن ربيعة وغيره : 123 هـ . وقال ابن أخي الزهري وغيره : 124 هـ . وقال ابن يونس وغيره : 125 هـ
- الفقيه ، إمام دار الهجرة ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتينت 178 هـ ، أو 179 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الشروح
شرح مشكل الآثار
شرح مشكل الآثار
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ
التَّمْهِيدُ لِمَا فِي الْمُوَطَّأِ (ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ)
الِاسْتِذْكَارُ الْجَامِعُ لِمَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَعُلَمَاءِ الْأَقْطَارِ
الِاسْتِذْكَارُ الْجَامِعُ لِمَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَعُلَمَاءِ الْأَقْطَارِ
الِاسْتِذْكَارُ الْجَامِعُ لِمَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَعُلَمَاءِ الْأَقْطَارِ
شَرْحُ الزُّرْقَانِيِّ عَلَى الْمُوَطَّأِ (عَبْدُ الْبَاقِي)
اقرأها على Hadith Unlocked