موطأ مالك 37-5
باب الأَمْرِ بِالْوَصِيَّةِ
قالَ يَحْيى: سَمِعْتُ مالِكًا يَقُولُ: أحْسَنُ ما سَمِعْتُ فِي وصِيَّةِ الحامِلِ وفِي قَضاياها فِي مالِها وما يَجُوزُ لَها. «أنَّ الحامِلَ كالمَرِيضِ. فَإذا كانَ المَرَضُ الخَفِيفُ، غَيْرُ المَخُوفِ عَلى صاحِبِهِ، فَإنَّ صاحِبَهُ يَصْنَعُ فِي مالِهِ ما يَشاءُ. وإذا كانَ المَرَضُ المَخُوفُ عَلَيْهِ، لَمْ يَجُزْ لِصاحِبِهِ شَيْءٌ إلّا فِي ثُلُثِهِ» قالَ: «وكَذَلِكَ المَرْأةُ الحامِلُ أوَّلُ. حَمْلِها بِشْرٌ وسُرُورٌ. ولَيْسَ بِمَرَضٍ ولا خَوْفٍ. لِأنَّ اللَّهَ تَبارَكَ وتَعالى قالَ فِي كِتابِهِ: ﴿فَبَشَّرْناها بِإسْحاقَ ومِن وراءِ إسْحاقَ يَعْقُوبَ﴾ وقالَ: -[٧٦٥]- ﴿حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمّا أثْقَلَتْ دَعَوا اللَّهَ رَبَّهُما لَئِنْ آتَيْتَنا صالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشّاكِرِينَ﴾ [الأعراف ١٨٩] فالمَرْأةُ الحامِلُ إذا أثْقَلَتْ لَمْ يَجُزْ لَها قَضاءٌ إلّا فِي ثُلُثِها فَأوَّلُ الإتْمامِ سِتَّةُ أشْهُرٍ. قالَ اللَّهُ تَبارَكَ وتَعالى فِي كِتابِهِ: ﴿والوالِداتُ يُرْضِعْنَ أوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ﴾ [البقرة ٢٣٣] وقالَ: ﴿وحَمْلُهُ وفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف ١٥] فَإذا مَضَتْ لِلْحامِلِ سِتَّةُ أشْهُرٍ مِن يَوْمَ حَمَلَتْ لَمْ يَجُزْ لَها قَضاءٌ فِي مالِها إلّا فِي الثُّلُثِ». قالَ: وسَمِعْتُ مالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَحْضُرُ القِتالَ: «إنَّهُ إذا زَحَفَ فِي الصَّفِّ لِلْقِتالِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أنْ يَقْضِيَ فِي مالِهِ شَيْئًا. إلّا فِي الثُّلُثِ. وإنَّهُ بِمَنزِلَةِ الحامِلِ والمَرِيضِ المَخُوفِ عَلَيْهِ ما كانَ بِتِلْكَ الحالِ»
الأحكام بحسب قائلها
| Mālik | Sound | hadithunlocked |
|---|