موطأ مالك 29-39
باب مَا جَاءَ فِي الْبَتَّةِ
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَانْتَفَلَ مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ۔
حواشٍ
قَالَ مَالِكٌ: قَالَ اللهُ،: ﴿وَالَّذِين يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكَنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَاّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ، وَيَدْرَأُ عَنْهَا العَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ، وَالخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور ٢٤: ٦ - ٩]. قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لَا يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا. وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ، جُلِدَ الْحَدَّ، وَأُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ. وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ أَبَدًا. قَالَ: وَعَلَى هذَا، السُّنَّةُ عِنْدَنَا، الَّتِي لَا شَكَّ فِيهَا، وَلَا اخْتِلَافَ. قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِرَاقًا بَاتًّا. لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ رَجْعَةٌ، ثُمَّ أَنْكَرَ حَمْلَهَا، لَاعَنَهَا، إِذَا كَانَتْ حَامِلًا، وَكَانَ حَمْلُهَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ، إِذَا ادَّعَتْهُ، مَا لَمْ يَأْتِ دُونَ ذلِكَ مِنَ الزَّمَانِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، فَلَا يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْهُ. قَالَ: فَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا، وَالَّذِي سَمِعْتُ۔ قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا، وَهِيَ حَامِلٌ يُقِرُّ بِحَمْلِهَا، ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ رَآهَا تَزْنِي قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا، جُلِدَ الْحَدَّ، وَلَمْ يُلَاعِنْهَا، وَإِنْ أَنْكَرَ حَمْلَهَا بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا، لَاعَنَهَا. قَالَ: وَهذَا الَّذِي سَمِعْتُ. قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَبْدُ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ فِي قَذْفِهِ، وَلِعَانِهِ، يَجْرِي مَجْرَى الْحُرِّ فِي مُلَاعَنَتِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَةً حَدٌّ. قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ، وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ، وَالْيَهُودِيَّةُ تُلَاعِنُ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ، إِذَا تَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ، فَأَصَابَهَا، وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَالَّذِينَ يَرمُونَ أَزْواجَهُمْ﴾ [النور ٢٤: ٦]. فَهُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ. قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى هذَا، الْأَمْرُ عِنْدَنَا. قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَبْدُ، إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ، أَوِ الْأَمَةَ الْمُسْلِمَةَ، أَوِ الْحُرَّةَ النَّصْرَانِيَّةَ، أَوِ الْيَهُودِيَّةَ، لَاعَنَهَا۔ قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ، فَيَنْزِعُ، وَيُكَذِّبُ نَفْسَهُ بَعْدَ يَمِينٍ أَوْ يَمِينَيْنِ، مَا لَمْ يَلْعَنْ فِي الْخَامِسَةِ: إِنَّهُ إِذَا نَزَعَ قَبْلَ أَنْ يَلْتَعِنَ، جُلِدَ الْحَدَّ، وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا۔ قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ، يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، فَإِذَا مَضَتِ الثَّلَاثَةُ الْأَشْهُرِ، قَالَتِ الْمَرْأَةُ: أَنَا حَامِلٌ. قَالَ: إِنْ أَنْكَرَ زَوْجُهَا حَمْلَهَا، لَاعَنَهَا. قَالَ مَالِكٌ، فِي الْأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا: إِنَّهُ لَا يَطَؤُهَا، وَإِنْ مَلَكَهَا. وَذلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ، أَنَّ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لَا يَتَرَاجَعَانِ أَبَدًا. قَالَ مَالِكٌ: إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَيْسَ لَهَا إِلَاّ نِصْفُ الصَّدَاقِ۔
الأحكام بحسب قائلها
| مالك بن أنس | صحيح | hadithunlocked |
|---|---|---|
| سليم الهلالي | صحيح | fawazahmed0 |
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن عبد البرّ
وأما قوله ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فهو عندي محفوظ من حديث ابن عمر صحيح
في موطأ مالك, ص 1119 - ابن عبد البرّ
صح
في موطأ مالك, ص 1119 - يحيى بن معين
سئل يحيى بن معين عن حديث ابن عيينة وأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما فقال أخطأ ليس النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما هكذا
في موطأ مالك, ص 1119 - أبو داود السجستاني
لم يتابع أحد ابن عيينة على قوله إنه فرق بين المتلاعنين
في موطأ مالك, ص 1119
عرض 4 أخرى
- ابن عبد البرّ
فإن صح هذا يعني قول ابن معين ولم يكن فيه وهم فالوجه فيه أن يحمل كلام ابن معين على أن ليس النبي عليه السلام فرق بينهما من حديث ابن شهاب عن سهل بن سعد وأما ظاهر كلام ابن معين فإنه يوجب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين المتلاعنين وهذا خطأ من ابن معين إن كان أراده لأنه قد صح عن ابن عمر من حديث مالك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين
في موطأ مالك, ص 1119 - ابن عبد البرّ
وقد زعم قوم أن مالكا أيضا انفرد في حديثه هذا بقوله وقد قال جماعة من أئمة أهل الحديث أن مالكا أثبت في نافع وابن شهاب من غيره
في موطأ مالك, ص 1119 - ابن عبد البرّ
هو أولى وأصح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
في موطأ مالك, ص 1119 - الدارقطني
تفرد مالك بزيادة وألحق الولد بالمرأة وتعقب بأنها زيادة حافظ غير منافية فوجب قبولها على أنها قد جاءت من أوجه أخرى في حديث سهل وغيره
في موطأ مالك, ص 1119
روايات أخرى للحديث
صحيح مسلم 1493fسنن أبي داود 2249سنن النسائي 3474مسند أحمد 23259السنن الكبرى للبيهقي 15418السنن الكبرى للنسائي 5644
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت 72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ
- عنثقة ثبت فقيه مشهورت 116هـ ، أو 117هـ ، أو 118هـ ، أو 119هـ ، أو 120هـ
- الفقيه ، إمام دار الهجرة ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتينت 178 هـ ، أو 179 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الشروح
شرح مشكل الآثار
التَّمْهِيدُ لِمَا فِي الْمُوَطَّأِ (ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ)
الِاسْتِذْكَارُ الْجَامِعُ لِمَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَعُلَمَاءِ الْأَقْطَارِ
الِاسْتِذْكَارُ الْجَامِعُ لِمَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَعُلَمَاءِ الْأَقْطَارِ
الِاسْتِذْكَارُ الْجَامِعُ لِمَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَعُلَمَاءِ الْأَقْطَارِ
الِاسْتِذْكَارُ الْجَامِعُ لِمَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَعُلَمَاءِ الْأَقْطَارِ
الِاسْتِذْكَارُ الْجَامِعُ لِمَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَعُلَمَاءِ الْأَقْطَارِ
الِاسْتِذْكَارُ الْجَامِعُ لِمَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَعُلَمَاءِ الْأَقْطَارِ
الِاسْتِذْكَارُ الْجَامِعُ لِمَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَعُلَمَاءِ الْأَقْطَارِ
الِاسْتِذْكَارُ الْجَامِعُ لِمَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَعُلَمَاءِ الْأَقْطَارِ
شَرْحُ الزُّرْقَانِيِّ عَلَى الْمُوَطَّأِ (عَبْدُ الْبَاقِي)
اقرأها على Hadith Unlocked