دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15418

باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك

اعرض الإسناد

وَمِنْهُمْ ) فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ. ( أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو عَمْرٍو الْبِسْطَامِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَمَّادِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ النَّسَوِيُّ وَأَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الصَّيْرَفِيُّ وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ السُّلَمِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالُوا: نَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، نَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ:

أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمَا مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَدْ قَضَى اللهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ، قَالَ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا فَفَارَقَهَا وَكَانَتِ السُّنَّةُ فِيهِمَا أَنْ يُفَرِّقَا بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللهُ لَهَا. قَالَ أَبُو يَعْلَى: " قَدْ قُضِيَ فِيكَ "، قَالَ هُوَ ( وَالْحَسَنُ ): فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا. وَقَالَ: فَكَانَتْ سُنَّةً بَيْنَهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.