مصنف ابن أبي شيبة 37436
كسر القصعة وضمانها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
أَهْدَى بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَصْعَةً فِيهَا ثَرِيدٌ وَهُوَ فِي بَيْتِ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، فَضُرِبَتِ الْقَصْعَةُ فَوَقَعَتْ فَانْكَسَرَتْ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْخُذُ الثَّرِيدَ، فَيَرُدُّهُ إِلَى الْقَصْعَةِ بِيَدِهِ وَيَقُولُ: كُلُوا، غَارَتْ أُمُّكُمْ، ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى جَاءَتْ قَصْعَةٌ صَحِيحَةٌ فَأَخَذَهَا فَأَعْطَاهَا صَاحِبَةَ الْقَصْعَةِ الْمَكْسُورَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 37437مَنْ كَسَرَ عُودًا فَهُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ