مصنف ابن أبي شيبة 37436
كسر القصعة وضمانها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
أَهْدَى بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَصْعَةً فِيهَا ثَرِيدٌ وَهُوَ فِي بَيْتِ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، فَضُرِبَتِ الْقَصْعَةُ فَوَقَعَتْ فَانْكَسَرَتْ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْخُذُ الثَّرِيدَ، فَيَرُدُّهُ إِلَى الْقَصْعَةِ بِيَدِهِ وَيَقُولُ: كُلُوا، غَارَتْ أُمُّكُمْ، ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى جَاءَتْ قَصْعَةٌ صَحِيحَةٌ فَأَخَذَهَا فَأَعْطَاهَا صَاحِبَةَ الْقَصْعَةِ الْمَكْسُورَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 37437مَنْ كَسَرَ عُودًا فَهُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ