مصنف ابن أبي شيبة 37437
كسر القصعة وضمانها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
مَنْ كَسَرَ عُودًا فَهُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 37436أَهْدَى بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَصْعَةً فِيهَا ثَرِيدٌ وَهُوَ فِي بَيْتِ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، فَضُرِبَتِ الْقَصْعَةُ فَوَقَعَتْ فَانْكَسَرَتْ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْخُذُ الثَّرِيدَ، فَيَرُدُّهُ إِلَى الْقَصْعَةِ