مصنف ابن أبي شيبة 3189
فِي الصلاة فِي الثوب الواحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ: أُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه