MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3189

فِي الصلاة فِي الثوب الواحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ: أُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا